الحر العاملي

41

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث قال : قلت له : فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ؟ ! فإن كان يستطيع ( 1 ) أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج . ( 14190 ) 6 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه ، أقضى حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : نعم ، قضى ( 1 ) عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : حمل الشيخ الامر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدل بالتصريح في هذا الحديث وغيره ( 3 ) بالاجزاء وهو جيد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مر ( 4 ) ، وعلى كون الحج الأول على وجه النيابة عن الغير كما يأتي ( 5 ) .

--> ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : يطيق ( هامش المخطوط ) . 6 - الكافي 4 : 274 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : يقضى . ( 2 ) التهذيب 5 : 7 / 18 ، والاستبصار 2 : 143 / 367 . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من هذه الباب . ( 4 ) مر في الباب 2 من هذه البواب . ( 5 ) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب .